بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٨ - الأمر السابع لو كانت العدتان لشخص واحد
والروايات فيما تقدّم.
ولا ينقض بالزوجة الموطوءة شبهة، حيث إن عدّة الشبهة حينئذ لا توجب إزالة التزويج والزوجية عن الزوج؛ وذلك لوجود الفارق بين الصورتين، حيث إنه في الصورة الثانية فرض تقدّم العقد على العدّة، فلا تمانع العدّة المتأخرة عن السبب السابق بعد كون اقتضاء العدّة المنع عن التزويج بنحو المقتضي لا التلازم العلّي، بخلاف ما إذا تأخر العقد عن العدّة، فإنها تؤثر في الممانعة لسبقها زمناً.
وبناءً على الحرمة فلو فرض تزويج المطلق لها في عدّة الشبهة، فهل يوجب الحرمة الأبدية أو لا؟.
اختار السيد اليزدي العدم لدعوى الانصراف، وأجيب بإطلاق الأدلة، لكن قد حررّ في ذيل المسألة من سند العروة الوثقى كتاب النكاح، فصل العدد. أن الظاهر من موضوع الأدلة هو العقد أو الوطي في مورد المرأة المرتهنة بعصمة الغير، كأن تكون زوجة للغير أو ذات عدّة فيه، وهذا بخلاف المرأة التي بينها وبينه نحو عصمة كما لو كانت زوجة له ذات عدّة شبهة من غيره أو مطلقة منه، له عليها عدّة وهي ذات عدّة شبهة من غيره، وهذا النمط من الموارد يختلف نوعاً عن نوع الموارد الواردة في أدلة التحريم الأبدي فلا يتعدّى عنها إلى ما نحن فيه.
الأمر السابع: لو كانت العدتان لشخص واحد:
لو كان عدتان لشخص واحد كما لو طلقها بائناً، ثم وطأها شبهة أو طلقها رجعياً، ثم توفى عنها، فالأظهر التداخل في الصورة الأولى حتى لو