بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١ - من قواعد باب النكاح قاعدة الفراش
والاحتياط ظاهر بقوة في كون الحكم بالسنة وبزيادة الثلاثة أشهر على التسعة ظاهراً لا واقعياً.
هذا ويحتمل في تفسير الريبة في روايات السنة انه ريبة في حليّة زواجها بالثاني، لان الحمل من النمط الطويل مقداره اثنا عشر شهراً لا انّ الريبة في مبدأ حساب الحمل، والقرينة على ذلك ترتيب الأمر وجواز التزويج بالثاني بعد نفي الريبة، فكان اسناد الريبة مضافاً الى حلّية الزواج المعلق على وجود الحمل واستطالة مدته، ويؤيد ذلك ان حدود الحمل التي تقع تارة ستة أشهر، أو سبعة، أو ثمانية أو تسعة، أو عشرة أشهر مما يدل على عدم كون التسعة اشهر حداً دائمياً كلياً، وانما هو حدّ غالبي، فيمتد الى اثنا عشرة شهراً، ولايخفى الفرق بين التفسيرين والاحتمالين، فانّه في فرض الشك يتفقان على الامتداد الى اثنتا عشرة شهراً بخلاف مورد العلم، كما لو كان قد علم آخر وطي دخل بها ثم سافر عنها أو تركها مدّة تزيد عن احدى عشرة شهراً فانه على الاوّل لاينتسب الولد اليه، بخلاف الحال على الثاني.
٣) خبر غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي (عليهم السلام) قال: ادنى ما تحمل المرأة لستة أشهر، وأكثر ما تحمل لسنة [١].
وفي بعض النسخ (لسنتين) بدل السنة.
قال في الوافي في بيان الحديث في بعض النسخ: (واكثر ما تحمل
[١] أبواب أحكام الاولاد، باب ١٧ ح ١٥.