بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٠ - من قواعد باب الحج بطلان إدخال نسك في نسك
تتمتان للقاعدة:
التتمة الاولى: (عموم القاعدة):
فهل تشمل العامد وغيره، وهل تشمل ما لو بقي بعض أجزاء النسك السابق كما لو نسي الطواف والسعي أو بقي عليه طواف النساء.
ففي المقام أمور:
الأول: في شمول القاعدة لغير العامد:
و الظاهر عمومها له بمقتضى الأدلة السابقة فيما لو كان الاقتحام من البدء أو في الأثناء قبل إتمام بقية الأجزاء لعموم الوجوه المتقدّمة، وأما لو بقي عليه بعض الأجزاء بسبب الخلل غير العمدي فالظاهر عدم شمول القاعدة لما يأتي من الإشارة في الأمور اللاحقة، بل كذلك الحال في خصوص طواف النساء ولو عمداً.
الثاني: الظاهر عدم عموم القاعدة
لموارد بقاء بعض الأجزاء بسبب الخلل غير العمدي؛ لما ورد من النصوص في الخلل في الطوافين غير العمدي أنه يقضيهما ولو دخل في نسك آخر، كما لو نسيهما في عمرة التمتع ثمّ أهل بحج التمتع فإنه يقضيها قبل أن يأتي بطوافي الحج، مع أنه لا زال باقياً على إحرام العمرة ما بقي وجوب قضاء الطوافين لها في ذمته، وهذا مما يدلل على أن إدخال النسك في النسك بهذا المقدار غير ضار كما ورد في باب الصلاة من إقحام صلاة الفريضة في صلاة الآيات عند ضيق الوقت.
و هذا الكلام مطّرد أيضاً فيما لو فرض الخلل في طوافي العمرة وقد دخل في عمرة أخرى، ومن ذلك يتضح الحال في طواف النساء لو نسيه