بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٥ - حكم خروج الزوجة من البيت
ومن ذلك يتضح الجواب عن الاستدلال للمشهور برواية محمد بن سليمان، حيث انّ المدّة هي بمثابة عدة الطلاق لا التقدير لأصل حق المواقعة مضافاً الى انّ التعبير في الرواية انّ ذلك غاية صبر المرأة ونهايته: أي انّ ما قبله من مدة اقل هو أيضاً مما تجترعه المرأة بالصبر.
وأما مصحح زرارة فظهر جواب الاستدلال به أيضاً من انّ التحديد بمدة مايزيد على الأربعة أشهر في الايلاء أو اطلاق المدة في الظهار، أوالمدة الطويلة فيه، فانما هي قيود في ترتيب الشارع الآثار على الايلاء والظهار بمثابة طلاقين لا انّ هذه القيود لأصل حق المرأة.
الحادية عشر: رواية أبي العباس الكوفي عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (ع) قال: «من جمع من النساء مالاينكح فزنا منهن شيء فالاثم عليه» [١].
وطريق الرواية وان كان صورته مشوشة في الكافي والوسائل كما يعلم ذلك من الطبقات، الّا أنها تصلح للتأييد، وتقريب الدلالة انّ كتابة الاثم على الرجل لايتقرر الّا مع مسؤوليته عن تلبية حاجتهن في النكاح، وفي طريق الدعائم زيادة في الذيل وقد قال الله عزّوجلّ: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً [٢].
ومقتضى تطبيق الآية على الجماع انّه حق للمرأة بحسب حاجتها الملحة.
[١] أبواب مقدمات النكاح، باب ٧١ ح ٢.
[٢] المستدرك، أبواب نكاح العبيد والاماء، باب ٤٠ ح ١.