بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥ - تتمات القاعدة في فروع
البكر، وان الولد يلحق بصاحب النطفة [١]، وكرواية الشيخ الكبير الذي كان ينزل على فرجها، وغيرها من الموارد التي يستظهر منها عموم دخول الماء، بل العرضية القريبة لدخوله.
تتمات القاعدة في فروع:
الأوَّل: اذا تحققت الشروط الثلاثة لَحِقَ الولد به ولايجوز له نفيه وان وطأها وطي فجور، فضلا عن ما لو اتهمها بالفجور ولاينتفي عنه لو نفاه ان كان العقد دائم إلا باللعان، بخلاف ما اذا كان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمكن إلحاقه به، فانّه وان لم يجز له نفيه، لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
في الفرع عدة أمور: ولا يخفى أنها من تتمات جهات البحث في قاعدة الفراش.
الأمر الأوَّل: قد مرّ في المسألة السابقة ان المدار في إلحاق الولد بحسب الظاهر يكفي فيه الشرط الاوّل وهو الدخول أو الانزال حوالي الفرج، أو على الفرج، نعم يشترط في اجراء قاعدة الفراش ان لايعلم بانتفاء الشرطين اللاحقين، أي فاحراز الشرط الاول مع الشك في الشرطين اللاحقين كاف في اجراء قاعدة الفراش، فالشروط الثلاثة انما هي شروط في الالحاق بحسب الواقع.
[١] أبواب حدّ السحت، باب ٣.