بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٠ - فرع
قرضا على نفسها» [١] ومثلها رواية ابن أبي يعفور [٢] قد يستظهر منها ولاية الأم في التصرف في مال الابن ولكن الأظهر دلالة الرواية على الفرق بين الأب والأم.
وفي معتبرة محمد بن سنان أن الرضا (ع) كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه ... ولقول النبي (ص): أنت ومالك لأبيك، وليس للوالدة مثل ذلك، لاتأخذ من ماله شيئاً الا باذنه أو باذن الأب، ولأن الوالد مأخوذ بنفقة الولدة ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها» [٣].
وفي صحيح أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبدالله (ع):
«الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لايطلق هو؟ قلت: لايؤمن ان طلق هو أن يقول هذا: لم أطلق أو لايحسن ان يطلق قال: ما أرى وليّه الا بمنزلة السلطان» [٤]
ومثله معتبر شهاب بن عبد ربه.
فرع:
قال بعض الاساطين من الفقهاء: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا فاذا بلغ الرشد ليس لاحد حق الحضانة عليه، حتى الابوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه وكان له الخيار في الانضمام الى من شاء
[١] أبواب ما يكتسب به الباب ٧٨ ح ٥.
[٢] أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٨ ح ٧.
[٣] أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٨ ح ٩.
[٤] أبواب مقدمات الطلاق، ب ٣٥.