بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٧ - الأحكام الأُخرى التابعة للقاعدة
للبكر أو ثلاثة، أو انّ ذلك جواز للرجل ان يفضلها ويخصها بذلك، ففي جملة من العبائر كالمحكي عن ابن ادريس وابي علي الثاني ومحكي بعض متأخري المتأخرين، حيث عبروا بَأنَّ له ان يفضلها، بينما ظاهر المنسوب الى الاكثر الاوّل، حيث عبروا بأنّ البكر تختص بسبع والثيب بثلاث.
واستدل للثاني بأنّ الامر في مقام توهم الحظر، فلايدل على اكثر من الجواز دون الوجوب، مضافا الى ما في عدّه من الروايات كموثق سماعة (هل يحل له ان يفضل واحدة على الاخرى، قال (ع): يفضل المحدثة حدثان عُرسها ثلاثة أيام اذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس احداهما على الاخرى [١].
ودلالتها ظاهرة بقوة ان السؤال عن التفضيل هو في مورد توهم الحظر ومن ثمَّ عبّر السائل (هل يحلّ له ان يفضل؟) مضافا الى ان التعبير في جملة من روايات الباب (بأنّ له ان يفضّل) عدا صحيح هشام بن سالم حيث قال (ع): يقيم عندها» [٢]، وصحيح محمد بن مسلم حيث ورد فيه فليبت عندها [٣].
وكذا مصحح الحسن بن زياد الصيقلي [٤].
وكذا موثق سماعة المتقدم وقد عرفت انّه في مورد توهم الحظر.
[١] أبواب القسم، باب ٢ ح ٨.
[٢] أبواب القسم، باب ٢ ح ٣.
[٣] أبواب القسم، باب ٢ ح ٥.
[٤] أبواب القسم، باب ٢ ح ٧.