بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٧ - الجهة الأولى الأقوال في القاعدة
من قواعد باب النكاح: المرأة مصدقة في قولها على نفسها وشؤونها
والكلام في هذه القاعدة يقع في عدة جهات:
الجهة الأولى: الأقوال في القاعدة:
حكي [١] الاتفاق على تصديق قولها في ما اذا ادعت كونها خلية حتى إذا كانت متهمة، كما يظهر من كلماتهم في أوائل كتاب نكاح المتعة، حيث قالوا باستحباب السؤال عن حالها مع التهمة [٢]، وليست شرطاً في الصحة، كما في الشرائع [٣] والجواهر [٤] والحدائق [٥]، نعم في باب دعواها المحلل قيد بعضهم [٦] قبول قولها بما إذا كانت ثقة، كما في الشرائع [٧]، وقيّد آخر [٨] بما إذا لم يكن لها معارض في دعواها، كما لو أنكر من ادعت حصول
[١] رياض المسائل، ج ١١، ص ٣١٦.
[٢] المصدر والصفحة.
[٣] شرائع الإسلام، ج ٢، ص ٢٤٨.
[٤] جواهر الكلام، ج ٣٠، ص ١٥٨.
[٥] الحدائق الناضرة، ج ٢٤، ص ١١٥.
[٦] ذهب المشهور، إلى تصديق قولها مطلقاً، وذهب بعض الفقهاء استناداً إلى رواية حماد إلى اشتراط الوثاقة في تصديقها.
[٧] شرائع الإسلام ج ٣ ص ١٨.
[٨] المحدث البحراني في الحدائق الناضرة كما نسبه إليه صاحب الجواهر ج ٣٢ ص ١٧٥.