بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧ - الأقوال في عموم القاعدة
كما أن المشهور في غير العناوين الملازمة، يبنون على عموم العلاقة في الأصول والفروع أعم من كونها نسبية أم رضاعية.
أما الطبرسي فقد ذهب إلى عدم اشتراط وحدة الفحل في التحريم للرضاع. وقد حكي عن العلامة في القواعد والمحقق الثاني في جامع المقاصد الاقتصار على العلاقة النسبية دون ترامي الرضاعية، بدعوى عدم وحدة الفحل مع ترامي الرضاع.
وعن الخلاف أنه ذهب إلى تحريم إخوة المرتضع بالرضاع على إخوته بالنسب، وفي المبسوط كما حكي عنه جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد الفحل، معللًا ذلك بأن إخوة الابن لا يحرمن إلّا من جهة كونهن بناته أو ربائبه لا من جهة اخوته لابنه، وشيء من هذه العناوين لا يوجد.
إلّا أن صاحب الحدائق خطأ نسبة القول إلى الشيخ في المبسوط، وحكى أن الموجود هو جواز نكاح الفحل بأولاد أبي المرتضع، وهذا هو الذي وجدناه من عبارة المبسوط، فقال: «فإن أرضع المولود- من لبن الفحل والمرضعة- ثبتت حرمة بينهما وانتشرت منه إليهما ومنهما إليه، فأما منه إليهما فإن التحريم تعلّق به وبنسله، ولده الذكور والإناث دون مَن هو في طبقته من أخواته أو إخوته أو أعلى منه ومن آبائه وأمهاته فيحل لأخيه ولأبيه أن يتزوج لهذه المرضع وهذا الفحل».
هل يعم البحث بلحاظ الأحكام في سائر الأبواب على عموم طبيعة النسب أو بعض أصناف النسب أو مجرّد حرمة النكاح؟
هنا احتمالات ثلاثة، وبقية الأحكام (نظير الإرث والتسمية في