بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨ - الأقوال في عموم القاعدة
النسب وكالحكم في باب الزكاة والخمس المترتب على الصنف الخاص من الطبيعة وكذلك في باب الربا والنفقة وسائر الأحكام كالولاية، لا سيما على مَن يذهب إلى أن «ما» هنا مصدرية وليست موصولة).
ظاهر جملة من النصوص [١] الآتية العموم لكلّ حرمة للأبواب الأخر.
نكتة في المعنى المراد من عموم التنزيل وتطبيقه لإثبات العناوين الملازمة ومعنى ذلك أنه يثبت عناوين نسبية ملازمة لا عناوين سببية؛ لأنه يقوم مقام النسب ولا يقوم مقام السبب والمصاهرة، غاية الأمر أن العنوان الملازم السببي قد لا يكون هو بنفسه موضوع للتحريم وإنما السبب لنسب هو الموضوع للتحريم.
وهنا قد يتراءى أن الرضاع بناء على عموم التنزيل يثبت التحريم، لكن لا لأجل أنه يقوم مقام السبب والمصاهرة، بل يقوم مقام النسب الذي قد أضيف إليه السبب، أي أنه لا بدّ من فرض سبب موجود لنسب موجود يقوم الرضاع مقام النسب المضاف إليه السبب، ففي موارد تطبيق عموم التنزيل في العناوين الملازمة فيما إذا كان موضوع التحريم هو السبب، فلا بدّ أولًا من تعيين الأصل النسبي الذي يضاف إليه سبب موجود وهو موضوع الحرمة، ثمّ يكون مفاد الرضاع بناءً على عموم التنزيل يثبت النسب الذي هو عنوان ملازم، فيدرج العلقة الرضاعية في النسب الذي له سبب موجود، وعلى ضوء ذلك أي على مبنى عموم
[١] وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٣١٧ و ج ١٦ ص ١٣.