بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢ - من قواعد باب النكاح قاعدة الفراش
لسنتين) فان صحّ فلعله ورد على التقية) [١] والظاهر ان نسخ الفقيه مختلفة، والظاهر ان نسخة الوسائل هي (لسنتين) لقوله بعد الحديث: (هذا محمول على التقية).
٤) الصحيح الى حريز عمن ذكره عن أحدهما (ع) في قول الله عَزَّ وَجَلَّ: (يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ) [٢].
قال: الغيض كل حمل دون تسعة أشهر، وماتزداد: كل شيء يزداد على تسعة أشهر، فلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فانها تزداد بعدد الايام التي رأت فيحملها من الدم [٣].
وفي تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عن أبي عبدالله (ع) في قوله تعالى: ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى يعني الذكر والانثى وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ قال: الغيض ما كان أقل من الحمل (وَ ما تَزْدادُ) ما زاد على الحمل فهو مكان مارأت من الدم في حملها [٤].
وروى أيضاً عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) في قول الله تعالى: يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ ما كان دون التسعة فهو غيض (وَ ما تَزْدادُ) قال: مارأت الدم في حالة حملها ازداد به على التسعة الاشهر، ان كانت رأت الدم خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك التسعة الأشهر [٥].
[١] الوافي: ج ٢٣ ص ١٤.
[٢] الرعد: ٨.
[٣] أبواب أحكام الاولاد، باب ١٧ ح ٦.
[٤] تفسير العياشي، سورة الرعد: ج ٢ ص ٣٨٠.
[٥] الرعد: ٨ في تفسير العياشي.