بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٣ - من قواعد باب الحج في تقوّم مشروعية التمتع بالإحرام من بعد
من قواعد باب الحج: في تقوّم مشروعية التمتع بالإحرام من بعد
يتم الكلام في تحريرها مضافاً إلى الاحاطة بما ذكرنا في سند العروة (كتاب الحج) فصل اقسام الحج.
وتنقيح الكلام فيها يقع مستهلًا بما ذكره السيد الفقيه اليزدي في العروة الوثقى كتاب الحج:
فقال في مسالة (٤) من اقسام الحج: (المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع، واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال:
أحدها: أنه مهلّ أرضه، ذهب إليه جماعة، بل ربما يسند إلى المشهور كما في الحدائق، لخبر سماعة عن أبي الحسن (ع) سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (ع): نعم يخرج إلى سهل أرضه فليلبّ إن شاء. المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالّة على ذلك بدعوى عدم خصوصية للجهل والنسيان، وانّ ذلك لكونه مقتضى حكم التمتّع. وبالأخبار الواردة في توقيت المواقيت، وتخصيص كلّ قطر بواحد منها أو من مرّ عليها، بعد دعوى أنّ الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه.
ثانيهاً: أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيراً بينها، وإليه ذهب جماعة