بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٢ - قاعدة عمومية القضاء بالموازين أو بأنواع التحكيم
باصلاح ذات البين بارضائهما بالتحكيم، وإلا فيأمرهما الحاكم بذلك، وإلا فيبعث هو حكمين مع استئذان من الزوجين في الاصلاح أو الفرقة.
قاعدة: إنَّ الإجبار بالحكم متأخر عن أداء الواجب الحسبي طوعانية:
وهذا هو مقتضى القاعدة من تسلط الناس على شؤونهم وان الاجبار والقسر انما تنتهي إليه النوبة مع الامتناع بنحو مطلق، وهذا الترتب ليس في المقام فحسب بل هو في كل شأن اجتماعي عام، وانّ الخطاب في الوظائف العامة ان قام به من تعلّق به بالفعل تلقائياً وطوعانياً فلاتصل النوبة الى الحاكم بحسب المراتب السابقة وانما تصل عند الحاجة الى الالزام والاجبار.
ومن ثم خصّ الشيخ في المبسوط بعث الحاكم بما اذا بلغ النزاع ذروته فلم يصطلحا لا على المقام ولا على الطلاق، هذا مضافا الى عموم مادة التحكيم المأخوذ في الآية كما عرفت وتقريب عموم المخاطب بالبعث كما مرّ تقريبه.
ولايخفى انه على القول الاوّل والثلاثة الأخيرة يكون من حاكمية القاضي على نظام التحكيم.
قاعدة: عمومية القضاء بالموازين أو بأنواع التحكيم:
ومنه يظهر ان صلاحية القاضي في الحكم لاتنحصر بموازين القضاء، بل له ان يتوسل بمراتب وأنواع التحكيم المختلفة التي مرّت الاشارة إليها.