بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩ - التنبيه الرابع
٣- ومعتبرة أبي العباس [١].
٤- والصحيح الى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهم السلام) [٢].
٥- ومعتبرة الحسن الصيقل عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرأ رحمها قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولايعود، قلت: فانه باعها من آخر، ولم يستبرأ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرأ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبدالله (ع) الولد للفراش، وللعاهر الحجر، [٣] الحديث.
وفي طريق الشيخ قال (ع): الولد للذي عنده الجارية، وليصبر لقول رسول الله (ص): الولد للفراش وللعاهر الحجر [٤].
٦- ومثلها صحيحة سعيد الاعرج عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله (ص): الولد للفراش وللعاهر الحجر» [٥] وقد صرّح فيها ان الولد للذي عنده الجارية لقاعدة الفراش» نعم لاتصريح فيها ان الاوّل قد وطأ بسبب محلل.
[١] نفس الباب ح ١٢.
[٢] نفس المصدر، ح ١٣.
[٣] أبواب نكاح العبيد والاماء، باب ٥٨ ح ٢.
[٤] نفس المصدر، ح ٣.
[٥] نفس المصدر، ح ٤.