بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٣ - حكم العدل والتسوية بين الزوجات
الميل، بحيث يذر الزوجة المفضولة كالمعلقة وهذا يكون فيما هو واجب من نفقة وحقوق.
ويبقى اطلاق الامر بالعدل على حاله في الرجحان من دون مخصص اذ القيد انما يخصِّص في جهة الالزام لا في اصل الحكم، كما هو الحال في طاعة الوالدين المأمور بها مع تقييد الالزام بصلتهما في خصوص ترك الحقوق، وكذلك الحال في طاعة الزوجة للزوج المأمور بها، فانها مقيدة في جهة الالزام في خصوص الحقوق الواجبة وهذا هو المستفاد من الروايات السابقة كما مرّ.
ففي معتبرة الحسن بن زياد قال (ع): قال رسول الله (ص): «ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار» [١] المحمول على الواجب لا التفضيل في المستحب لجملة من الروايات العديدة الصحيحة الدالة على جواز التفضيل في القسم الزائد على الواجب [٢].
وكذلك الروايات الواردة في التفضيل في النفقة الزائدة على الواجب كصحيح معمر بن خلاد ومعتبرة عبدالملك بن عتبة الهاشمي [٣].
وكذلك الروايات الواردة في تفسير العدل غير المقدور [٤] وغيرها من
[١] أبواب القسم، باب ٤ ح ١.
[٢] أبواب القسم، باب ١ و ٩.
[٣] أبواب القسم، باب ١، وباب ٩ ح ٢.
[٤] أبواب القسم، باب ٧.