بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٠ - الجهة الرابع تتمة القاعدة
اللَّهُ قال: ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرق بينهما [١].
وصحيح أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها مايواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما [٢].
ومثله صحيح جميل بن دراج وموثق روح بن عبدالرحيم [٣].
وفي مرسل العياشي عن أبي القاسم الفارسي قال: قلت للرضا (ع): جعلت فداك انّ الله يقول في كتابه: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ومايعنى بذلك فقال: أمّا الامساك بالمعروف فكف الأذى واحباء النفقة، واما التسريح باحسان فالطلاق على مانزل به الكتاب [٤]، وفي الرواية تصريح بكون العشرة بالمعروف بغير النفقة من اجزاء الامساك بالمعروف.
الطائفة الرابعة: ماورد في العيوب كمصحح أبي الصباح قال: اذا تزوج الرجل المرأة وهو لايقدر على النساء أجّل سنة حتى يعالج نفسه [٥].
نعم قد يقال أنها ليست برواية انما هي فتوى لأبي الصباح لكن رواها في الاستبصار [٦] عن أبي عبدالله، وكذا في نوادر احمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وموثق عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) انّه سئل عن رجل
[١] أبواب النفقات، باب ١ ح ١.
[٢] أبواب النفقات، باب ١ ح ٢.
[٣] أبواب النفقات، باب ١ ح ٤ و ٦.
[٤] أبواب النفقات، باب ١ ح ١٣.
[٥] أبواب العيوب، باب ١٤ ح ٧.
[٦] الاستبصار: ج ٣ ص ٢٤٩.