بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣ - حقيقة اللعان
فعله لابحسب فرض النزاع وموازين القضاء فان غاية ذلك اعتبار قوله لصيرورته منكراً، فالقول قوله مع يمينه.
الفرع الثاني: لايجوز نفي الولد لمكان العزل، فلو نفاه لم ينتف الا باللعان:
والبحث في هذه الفرع أيضاً من تتمات قاعدة الفراش.
قد تقدم في المسألة السابقة والتي قبلها أيضاً جملة وافرة من الادلة على اعتبار قاعدة الفراش عند الشك أو الظن بالخلاف ولو مع التهمة، بل ولو علم بوطي امرأته فجورا ما دام لم يعلم بانتفاء نسبة الولد عنه، بان علم باختلال مدّة الحمل مع زمان وطئه، وانّ الولد لاينتفي عنه في العقد الدائم بنفيه وانكاره، بل لابد من اللعان.
ففي رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عنه أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: جاء رجل عند رسول الله (ص) قال: كنت اعزل عن جارية لي فجاءت بولد. فقال (ع): ان الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد [١].
الفرع الثالث: الموطوءة بشبهة كما اذا وطء أجنبية بظن أنها زوجته يلحق ولدها بالواطيء بشرط ان تكون ولادته لستة أشهر من حيث الوطي أو أكثر، وان لايتجاوز عن أقصى الحمل.
البحث في هذه الفرع أيضاً من تتمات قاعدة الفراش.
والظاهر الاتفاق على احترام ماء الرجل في الوطي بشبهة نصا
[١] أبواب أحكام الاولاد، باب ١٥ ح ١.