بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤ - الوجه الرابع قوة ما دل على نفي التحريم عن العشرة
ظاهر عنوان الخادم أو الظئر تستأجر وعنوان المخبورة التي هي المربية- كما في صحيحة فضيل بطريق آخر للشيخ والصدوق [١]- هو الاستمرار مدّة معتدّ بها كما في موثّقة موسى بن بكر [٢] لاسيما وأنه قيد في هذه الموثّقة بالعشر رضعات، بأن كلًا من الرضعات يروى الصبي وينام، وظاهر قيد النوم هو تخلل رضعات أخرى يرتوي فيها الصبي، أي يترك الثدي من نفسه، لكن من دون أن ينام وبالتالي تزيد عدد الرضعات عن العشر التي يتوفر فيها الشرائط المقرّرة في فتاوى الفقهاء والنصوص الروائية.
الوجه الثاني: ما في صحيحة عبيد بن زرارة:
الحاكمة على جهة الصدور فيما دل على العشر.
الوجه الثالث: كثرة ما دل على الخمسة عشر:
سواء بالمنطوق أو بنفي العشرة. بينما إن ما دل على العشرة ليس إلّا رواية واحدة منطوقاً، وأما ما دل بالمفهوم فهو مطلق قابل للتقييد بالخمسة عشر، لا سيما أن ما دل على الخمسة عشر قد قيدها بالتوالي.
الوجه الرابع: قوة ما دل على نفي التحريم عن العشرة:
لاشتماله على التعليل بكونه غير منبت للحم ولا يشدّ العظم، وهذا معاضد لحمل العشرة على التقية الدال عليها صحيح عبيد بن زرارة من أن المدار في الحرمة على إنبات اللحم وشدّ العظم وأنه غير حاصل بالعشر.
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالرضاع، باب ٢، ح ٧.
[٢] المصدر، باب ٢، ح ٨.