بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣ - من قواعد باب النكاح قاعدة الفراش
كما يستفاد من صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (ع) في حديث
«سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت انّها حامل؟ فقال: ان اقامت البيّنة على انّه ارخى عليها سترا ثم انكر الولد لاعنها، ثم ابانت منه فعليه المهر كملا» [١]
. ومفادها امارية الخلوة على الدخول، ولايخفى ان النزاع هنا في أصل الدخول فهو ينكره والاصل معه، فلايحرز موضوع قاعدة الفراش لكن الخلوة امارة على الدخول فتحرز موضوع قاعدة الفراش، ومن ثمّ ينتسب اليه الولد ولاينفى عنه الّا باللعان.
وأما ما ورد من نفي الصداق مع الخلوة من دون وقاع كما في موثق [٢] يونس
قال سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوَّج امرأة فأغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقبلّ ثم طلقها أيوجب عليه الصداق؟ قال: «لا الصداق إلّا الوقاع»
فلا ينافي ذلك، فان النفي بحسب الحكم الواقعي لا بحسب النزاع والحكم الظاهري كما هو مفاد موثق زرارة [٣] أيضاً.
ومن ثم قد وردت روايات اخرى على ايجاب المهر والعدّة اذا غلق الباب وارخى الستر كصحيح الحلبي [٤] وموثق زرارة [٥] الآخر وموثق
[١] وسائل الشيعة، أبواب اللعان، الباب ٢ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب المهور، باب ٥٥ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب المهور الباب ٥٥ ح ٧ و ٥.
[٤] نفس الباب ٥٥ ح ٢.
[٥] نفس الباب ٥٥ ح ٤.