بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٨ - المقام الثاني مقتضى الروايات
بن عمّار عنه (ع)
«فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور» [١].
وأمّا اختصاص موردها بالحج فالعنوان مطلق لم يقيد بحج الافراد أو القران فهو شامل للتمتع، مضافاً إلى فهم عدم الخصوصية لو سلّمنا اختصاص موردها لأنه منجهة فساد النسك لعدم صلاح الظرف له وهو مشترك بين انواع الحج مع الارتهان بالاحرام، فجعلها عمرة لأجل التحلل لا لكونها بدل أو عقوبة أو كفارة عن النسك الفاسد، ولأجل ذلك يستفاد من الروايات الواردة في التحلل بالعمرة في موارد الخلل المبطل للحج عدم بطلان الاحرام ببطلان النسك وان الأمر بالعمرة لأجل التحلل منه.
ثمّ انّه لا يخفى انّ التعبير (يجعلها) ظاهر في تبديل ما قد فرضه وهو قرينة ثانية لكون مورد سؤال الراوي هو عن الحكم بعد انشاء الاحرام.
٢- واستدلّ بمعتبرة سعيد الأعرج قال أبو عبدالله (ع):
«من تمتع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثمّ جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انّما هي حجّة مفردة. وانّما الاضحى على أهل الأمصار» [٢].
واشكل على سنده:
باشتماله على محمد بن سنان والحال فيه معروف فلا يضر باعتبار السند.
[١] الوسائل باب ١١ من أبواب أقسام الحج ح ٢.
[٢] وسائل باب ١١ من أبواب أقسام الحج ح ١.