بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٦ - الأحكام الأُخرى التابعة للقاعدة
الموضوع في جميعها الزوجة الدائمة المتقابل فيها الواحدة والمتعددة الى اربعة.
هذا مضافا الى ان المملوكة لاتقدر على شيء كما في قوله تعالى: عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ [١].
وقد ورد ان المتمتع بها بمنزلة الإماء [٢].
الفرع الثاني: في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت، يجوز لها ان ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء وان تهبه لضرتها فيصير الحق لها.
قد تقدم ان الحق مشترك بينهما فلها أن ترفع اليد عن ليلتها كما اشارت إليه النصوص المتقدمة [٣].
وأما قول بعض الفقهاء كالسيد ابي الحسن الاصفهاني بصيرورة الحق للضرّة مع هبتها فلابد أن يقيد برضى الزوج لان الحق ليس متمحض للزوجة.
الفرع الثالث: تختص البكر اوّل عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث: تتفضلان بذلك على غيرهما، ولايجب عليه ان يقضي تلك الليالي لنساءه القديمة.
انما وقع الخلاف انّ ذلك على وجه الاستحقاق للجديدة وانه سبعة
[١] النحل: ٧٥.
[٢] أبواب المتعة.
[٣] أبواب القسم، باب ٦.