بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٢ - حكم العدل والتسوية بين الزوجات
بعض المواضع قضى للباقيات ما اقامه دون ايام الرجوع على اشكال.
وظاهر الاكثر عدم القضاء مطلقا.
الفرع الخامس: اذا شرع في القسمة بين نسائه، كان له ابتداء من أي منهن شاء، وان كان الاولى والاحوط اليقين بالقرعة:
لاطلاق الادلة، مع عدم الموجب للتخصيص، واما التعيين بالقرعة فلمراعاة العدالة فيما هو واجب من حقوق الزوجات.
الفرع السادس: تستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق والالتفات واطلاق الوجه والمواقعة وان يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها وان يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها، وان كان له منعها عن ذلك، وعن عيادة أبيها وامها فضلا عن غيرهما، وعن الخروج من منزله الا لحق واجب.
حكم العدل والتسوية بين الزوجات:
قد ذكرنا ان التسوية الواجبة المأمور بها في قوله تعالى: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ [١] وقوله تعالى: فان خفتم ان لاتعدلوا فواحدة [٢].
انّ المراد هو فيما هو واجب من نفقة وحقوق الزوجة بقرينة تقييد العدل المأمور به بنحو مطلق تقييده في جانب الالزام بخصوص الميل كل
[١] النساء: ١٢٩.
[٢] النساء: ٣.