بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - تحقيق في عموم القاعدة
فيكون الفحل جدّاً لها بناءً على عموم المنزلة للعناوين النسبية والسببية.
الفرع الرابع: إرضاع المرضعة ولد عمها أو عمتها أو ولد خالها أو خالتها.
الفرع الخامس: إرضاعها لأخ زوجها أو أخته، فتكون أم لأخيه وأخته، فتكون منكوحةً لأبيه، أو أُماً له بناءً على عموم المنزلة.
الفرع السادس: لو أرضعت ولد ولد الزوج أو ولد أخ الزوج، فتكون بمثابة بنته أو حليلة ابنه أو زوجة أخيه.
و في صورة ولد أخ الزوج، فإن هذه الصورة لا يتوهم فيها الحرمة ولو على التعميم، إذ أن أم ولد أخيها لا تحرم على الفحل.
الفرع السابع: لو أرضعت المرضعة عم الزوج أو عمته أو خاله أو خالتها، فتكون أم وجدّة للفحل.
الفرع الثامن: لو أرضعت المرضعة ولد ولد زوجة الفحل الأخرى، فتكون إما بنتاً له أو حليلة ابنه.
و الضابطة في الأشكال في هذه الصورة متوقفة على القول بالعموم، وهو أن العلاقة وإن كانت في بعض حلقاتها طولية، إلّا أن في البعض الآخر عرضية أو قهقرية فتحتاج لعموم القاعدة.
تحقيق في عموم القاعدة:
إن ظاهر قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب- سواء جعلت «ما» موصولة أم مصدرية- هو ملاحظة المحرمات السبعة من النسب،