بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٥ - حكم خروج الزوجة من البيت
التي تتخذ أمّا لولده، أي يستولدها [١].
وهذه الروايات متضمنة للدلالة على الحقوق السابقة كحق الطاعة للزوج والتمكين والاستيلاد.
الحق الخامس: حق المواقعة للزوجة:
ويظهر من كلمات الاصحاب في باب الظهار والايلاء انّ هذا الحق للمرأة محدد بأربعة أشهر، وقد مال عدة من المعاصرين إلى ان مقتضى حسن العشرة من الزوج تلبية حاجة المرأة من المواقعة بحسب غلمتها.
ويدل عليه قوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [٢].
حيث انّ الايلاء عبارة عن الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة زيادة على الاربعة أشهر للاضرار بها، ومقتضاه استحقاق المرأة للوطي كل أربعة أشهر لانّ المراد من (فيء) في الآية جماع الرجل ووطيه للمرأة، وحصر الآية للرجل بالشقين الفيء أو الطلاق، نظير الحصر في فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ، كما هو مطرد هذا الحصر في حقوق المرأة كما حرَّر بيانه [٣] ويحررتكملته في النشوز والشقاق [٤].
[١] أبواب مقدمات النكاح، باب ٦، ٧، ٨، ٩، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦ وغيرها من الأبواب.
[٢] البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧.
[٣] وفي شرطية الكفاءة في العقد، كما حرر في سند العروة الوثقى، كتاب النكاح ج ٣.
[٤] في نشوز الزوج.