بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٨ - الأحكام الأُخرى التابعة للقاعدة
وفي موثقة عبدالرحمان بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) «كم يجعل للتي يدخل بها قال: ثلاثة أيام» [١] مضافاً الى ان مادة التفضيل ظاهرة بقوة في انّ ذلك فضل يقوم به الزوج، لا انه استحقاق لها، كما ورد نظير هذا التعبير بالتفضيل بين النساء في الليالي ما لم يكنّ أربعة.
فالاظهر هو الرجحان وان كان مراعاة التخصيص احوط مع ان تعبير المشهور بلفظ تختص البكر ليس صريح في الوجوب.
ثم ان روايات الباب بين تخصيص البكر بسبعة والثيّب بثلاث، وبين لسان ثاني وهو تخصيص البكر بثلاث كما في صحيح الحلبي وموثق سماعة ومصحح حسن ابن زياد.
وفي صحيح عبدالرحمان بن أبي عبدالله ثلاثة أيام لمطلق وأية الزوجة.
والظاهر انّ له أن يخصها بثلاث فما فوق الى سبع، والثيّب الى ثلاث، بل بناء على الاستحباب فله ان يتخير في التفضيل ما شاء من الليالي، غاية منتهاه انه في الثيب ثلاث وفي البكر سبع، بل لو بنينا على الاستحقاق لكان مخيرا في البكر بين الثلاث فما زاد الى السبع.
الفرع الرابع: لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة ولا للناشزة: وتسقط القسمة وحق المضاجعة بالسفر وليس عليه القضاء.
حكي عدم الخلاف في سقوط القسمة في الصغيرة والناشزة، واحتمل في الجواهر العموم للصغيرة التي يستمتع بها بغير الوطي، كما ذهب جماعة من
[١] أبواب القسم، باب ٢ ح ٤.