بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٦ - الجهة الرابع تتمة القاعدة
فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [١].
ومفاد هذه الآيات ظاهرة بوضوح ان العلاقة الزوجية مقامة على حدود حددها الله عزّوجلّ على كل من الزوج والزوجة، وانّ الزوجية بقاؤها باقامة هذه الحدود من الطرفين وهوالامساك بالمعروف، ولفظ الحدود يفيد ارادة كافة الحقوق لكل منهما على الآخر كما يعضده قوله تعالى: وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فلايختص هذا الحصر الالزامي بأحد الشقين بخصوص الايلاء بل بلحاظ مطلق موارد الحقوق بينهما والنزاع الناشيء منها كما يشير اليه قوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فجعل الخيار امام المؤلي إما الفيء وهو الرجوع الى اقامة حقوق الزوجية وحدود الله، وإمّا العزم على الطلاق، فالحصر في شقي الآية نفي لجعل المرأة معلقة، لايفيء الى اداء حقوقها ولايطلقها.
ومن ثمّ رتبت الآيات جواز افتدائها لأجل الانفصال على الخوف من عدم اقامتها للحدود الموظفة على كل منهما، كما علق الردّ في رجعة الطلاق على ارادة إصلاح العشرة بينهما، كما نهي عن امساكهن لاجل ضرارهن والاعتداء عليهن في مقابل الامر بالإمساك المقيد بالمعروف، فمجموع هذه الآيات قد بيّن فيها انّ الامساك بالمعروف ليس في مقابل
[١] البقرة: ٢٢٦ الى ٢٣٢.