بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٦ - من قواعد باب الحج تباين أو وحدة أنواع الحج في كون الإفراد والقران وظيفة الحاضر
تقدير كونها بنحو لا بشرط وبشرط شيء فقد يتعين في ذمّة المكلّف صنف دون صنف آخر واللازم على الشيخ اثبات الافراد بنحو الماهية لا بشرط.
ثانياً: ما ذكره كاشف اللثام من أن غير أهل مكة من الحاضرين ميقات حج الافراد لهم دويرية أهلهم وليس داخل مكة بخلاف احرام حج التمتع.
ثالثاً: انّ غاية ما يستشهد به للشيخ هو مشروعية التمتع للحاضرين من المواقيت البعيدة لا مشروعية لهم من مواقيتهم القريبة.
نعم بناءً على الالتزام بمشروعية التمتع للحاضرين من المواقيت البعيدة لا بد من حمل الروايات الآتية الدالّة على أن الحاضرين لا متعة لهم جمعاً بينها وبين ما دلّ على ذلك، حملها على انّ المتعة غير مشروعة من قرب وان قوام المتعة على الاحرام من المواقيت البعيدة كما انّ قوامها في تقدم العمرة على حجها في اشهر الحج من دون فصل نسك آخر وان ميقات احرام الحج فيه مكة.
رابعاً: انّ القران ليس بسبب لعقد الاحرام مطلقاً وإن كان هو ظاهر عدة روايات إلا انّ المستفيضة الواردة كصحيح معاوية عن أبي عبدالله (ع) انّه قال في القارن
«لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت ... وطواف بعد الحج» [١].
ومثله صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله (ع) قال قال
«الذي
[١] وسائل الحج، باب ٢، من أبواب أقسام الحج ح ١.