بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩ - من قواعد باب النكاح قاعدة الفراش
أشهر، ولايزيد لحظة، ولو زاد ساعة [لحظه] لقتل أمه قبل أن يخرج [١].
٢) ما استفيض عن محمد بن حكيم عن أبي عبدالله أو أبي الحسن في حديث قال: قلت فانها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر قال: انما الحمل [الحبل] تسعة أشهر» [٢].
٣) الصحيح الى وهب عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة أشهر وتسعة أشهر ولايعيش لثمانية أشهر [٣].
٤) رواية أبان عن رجل عن أبي عبدالله (ع) قال: ان مريم حملت تسع ساعات كل ساعة شهر [٤].
٥) مصححة أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) عن خلق الانسان ومراحل تكونه الى ان قال (ع): فذلك تسعة أشهر، ثم تُطلُق المرأة [٥] الحديث.
الطائفة الثالثة: مادلّ على ان اقصى الحمل يزيد على التسعة كعشرة أشهر والسنّة:
١) كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا ابراهيم (ع) يقول: اذا طلّق الرجل امرأته فادعت حبلًا انتظر بها تسعة أشهر فان ولدت وإلّا اعتدّت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه [٦].
[١] أبواب أحكام الاولاد، باب ١٧ ح ٣.
[٢] أبواب العدد، باب ٢٥ ح ٢، ٤، ٥.
[٣] أبواب أحكام الاولاد، باب ١٧ ح ٢.
[٤] أبواب أحكام الاولاد، باب ١٧ ح ٧.
[٥] الكافي: ج ٦ ص ١٥ كتاب العقيقة.
[٦] أبواب العدد، باب ٢٥ ح ١.