بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧ - من قواعد باب النكاح قاعدة الفراش
باليمين والبينة- مع الغض عن كونه محكوماً أو موروداً موضوعاً بادلة لزوم الفحص ومطلقات احقاق الحق- انّ القدر المتيقن من موارده هو فيما لو استلزم التحري مؤونة كبيرة جداً.
ثالثاً: ومما يدعم الروايات في إمارية الخلوة على الوقاع وتقديمها على اتفاق وتصادق الزوجين ما اعترف به صاحب الجواهر من منع انحصار الحق في الزوجين لان للولد حقاً في النَسب فيما لو كانت حاملًا، كما لو ادعى مدع مولوداً على فراش غيره، بأن ادعى وطئه بالشبهة وصدّقه الزوجان فلابد من البيّنة لحق الولد، ولا يكفي تصديق الزوجين.
وهو المحكي عن ابن أبي عمير والصدوق والشيخ وابن براج والكيدري وجماعة من القدماء خلافاً للمشهور بين المتأخرين أو اجماعهم.
الأمر الثالث: بعد ما عرفت من كون قاعدة الفراش امارة وليست سبباً واقعياً للالحاق يتبين ان مع توفر اسباب العلم من الفحوص المختبرية الحديثة كفحص الجينات وفحوصات الحمض النووي وغيرها من طرق التحري والفحص الجنائي مما يوجب العلم، هي مقدمة على قاعدة الفراش، نعم في جملة من انماط هذه الطرق أو في بعض الحالات لاتصل في نتائجها الى حدّ العلم، بل بنحو نسبي ظني غالبي، فلايعول عليها.
الأمر الرابع: (بين موضوع قاعدة الفراش والعدّة):
هل الدخول المأخوذ في باب الالحاق- الحاق الولد وقاعدة الفراش- هو المأخوذ في باب العدّة، وفي باب المهر، والغسل والحدّ، فعن المسالك وجماعة وشرح النافع في باب العدد يلحق بالوطي دخول المني المحترم في الفرج، فيلحق به الولد وتعتدّ بوضعه، كما حكي عن ظاهر كلمات