بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١ - من قواعد باب النكاح قاعدة الفراش
لاشريك له في قدرته شرطه على الجارية شرط على الله، هذا ما لايُؤمن أن يكون وحيث عرض له في هذا الشك وليس يعرف الوقت الذي اتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده» [١].
ومفاد هذه الرواية صريح في كون موضوع القاعدة مجرد الدخول من دون شرطية العلم بالمدّة، أولك أن تقول بشرطية عدم العلم بانتهاء المدة.
٤) وقريب منها موثق سعيد الاعرج عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة، تدّعي الحمل، قال: ليصبر؛ لقول رسول الله (ص): الولد للفراش وللعاهر الحجر [٢].
وتقريب هذا الموثق كما تقدم في الرواية السابقة حيث ان الإسترابة تشمل في العادة موارد احراز الدخول مع الشك في المدّة.
٥) صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه، فلم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدّة منه، فقال: انما العدّة من الماء، قيل له فان كان قد واقعها في الفرج ولم ينزل، فقال: اذا ادخله اوجب الغسل والمهر والعدّة [٣].
ومفاد هذه الصحيحة ان الدخول موجب للعدّة وان لم ينزل، وموضوعها مشترك مع قاعدة الفراش، كما ان مفادها سببية الماء للعدّة، وكذلك بالنسبة لقاعدة الفراش غاية الامر ان التقدير في تركيب الجملة هو
[١] أبواب أحكام الاولاد، باب ١٩ ح ١.
[٢] كتاب اللعان، باب لايثبت اللعان الا بنفي الولد، باب ١٩ ح ٣.
[٣] أبواب المهور، باب ٥٤ ح ١.