بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٤ - حكم العدل والتسوية بين الزوجات
الروايات.
وعن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) ان النبي (ص) كان يقسم بين نسائه في مرضه، فيطاف به بينهن [١].
وروي ان علي (ع) كان له امرأتان، فكان اذا كان يوم واحدة لايتوضأ في بيت الاخرى [٢].
وقد تقدمت معتبرة ابراهيم الكرخي حيث قال (ع): انما عليه ان يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه ان يجامعها اذا لم يرد ذلك [٣].
وان مفادها في الصبيحة ليس محمول على الاستحباب وانما المراد ان ايواءه في النهار لابد ان يكون من نصيب صاحبة الليلة فيما لو كان له ايواء في النهار، كما هو الحال في ايواءه في الليل انه ليس الواجب استغراق تمام الليل من أوله الى آخره، انما المراد عند ايواءه المنزل والسكنى انّ اللازم عليه تخصيص زوجته بليلة من أربعة، فالمقدار الليلي هو المقدار المتعارف في عرف التعاشر، لانّ الاصل الفوقي الذي ينحدر منه هذا الحق هو عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
وأما الاذن لها في حضور موت والديها أوعيادتهما أو ارحامها، أو صديقاتها فسيأتي الكلام فيه.
[١] أبواب القسم، باب ٥ ح ٢.
[٢] أبواب القسم، باب ٥ ح ٣.
[٣] أبواب القسم، باب ٥ ح ١.