بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٤ - المبحث الأوَّل الأقوال في القاعدة
الأب، وفي السرائر قال: ولاحضانة عندنا الّا للام نفسها وللاب فامّا غيرهما فليس لأحد ولاية عليه سوى الجدّ من قبل الأب خاصة.
ولو دار الأمر بين أخت الأب واخت الام فعن الشيخ تقديم أخت الأب لكثرة نصيبها في الارث واستشكل في ذلك صاحب الشرائع، بل استشكل في أصل الاستحقاق أيضاً، وعن المبسوط انّه يقرع بينهما.
وعن الشيخ ان الورثة في الطبقة الواحدة لهم الحضانة بحسب نصيبهم.
وفي التذكرة ان الولي أولى من الوالي عند علمائنا وهو قول الشافعي في الجديد لقوله تعالى: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ .. ولقول الصادق (ع):
«يصلي على الجنازة أولى الناس بها» [١].
ولأنها ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات فيقدم فيها الولي على الوالي كولاية النكاح [٢].
ويستفاد من كلام الشيخ السابق وكلام العلامة ان قاعدة ولاية اولي الأرحام سارية في جملة الابواب كما هو الحال في تقدم ولاية الولي على الوالي في النكاح، وأنّ من كان في الطبقةالواحد في الارث من الارحام وكان له نصيب اكثر فهو مقدم ولاية.
[١] التذكرة: ج ٢ ص ٣٩ مسألة ١٨٩.
[٢] نفس المصدر السابق.