بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٤ - النقطة الثانية تحرير محل البحث
في النظر على الأصح، والصلاة من خضاب أو كحل أو حمرة أو سواد أو حلي أو شعر خارج وصل بشعرها، ولو كان من شعر الرجال وقرامل من صوف ونحو يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى).
وحكى الأردبيلي [١] في زبدة البيان عن الكشاف: (إن الزينة ما تزينت به المرأة فما حلي أو كحل أو خضاب، من كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة وهي: حلقة من فضة لا فص لها، والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب ... وكذلك مواقع الزينة الظاهرة الوجه موقع الكحل في عينيه والخضاب بالموسمه في حاجبيه وشاربيه والغمرة في خديه والقدم وموقعا الخاتم والفتخة والخضاب بالحناء) (إلى آخر ما نقله عن الكشاف).
النقطة الثانية: تحرير محل البحث:
إنه بناءً على وجوب الجلباب يكون إبداء الملابس المنزلية- أي التي تلبس تحت الرداء وتكون فيها بهيئتها في المنزل- بمالها من الزينة هو إبداء للزينة الخفية وليست هي مما استثني وظهر، كما أن إبداء الزينة الخفية بلبسها على الثياب في المواضع التي هي من الزينة الخفية كالدملج في العضد وكالقلادة في العنق وكالقرطين في الأذن والمنطقة المذهبة مثلًا في الوسط وغيرها من آلات الزينة، فإنها وإن لبست على الثياب في تلك المواضع أي ما كانت البشرة مستورة، إلّا أنه لما كان تزيين بزينة تلك المواضع كان إبداؤها إبداء للزينة في تلك المواضع، فتندرج في عموم قوله تعالى: وَ لا
[١] زبدة البيان في أحكام القرآن ص ٥٤٣- ٥٤٤.