بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨ - التنبيه الرابع
العدّة، وإلا فيقرع بينهما جمعا بين النصوص الآتية. ولايخفى ان العمل بقاعدة الفراش أو القرعة فيما اذا لم يمكن الفحص الموضوعي بتوسط الطرق الحديثة الموجبة للعلم بان يتحدد بها عدد اشهر المولود، ومن ثمّ تطابق المدة بين الولادة وبين احد الوطيين أو يتحدد بها الجينة الوراثية.
والروايات الواردة في المقام على طوائف:
الطائفة الاولى:
١- مادلّ على ان الولد يلحق بالثاني مع امكان النسبة لكل منهما كصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: اذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فانّه لمولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعدما تزوّجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير [١].
والتقريب بلحاظ ذيل الصحيح فان مقتضاه الحكم بالحاق الولد لصاحب الفراش الفعلي مطلقا، وتقديمه على قاعدة الفراش السابقة ما لم يختل شرط اجراء قاعدة الفراش في الثاني.
٢- ومثله الصحيح لابن أبي نصر عن من رواه عن زرارة عن أبي جعفر (ع) [٢].
[١] أبواب أحكام الأولاد، باب ١٧ ح ١.
[٢] نفس الباب ح ١١.