بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٩ - المبحث الثالث تنبيهات
الارث لكنها نحو من المسؤولية على الارحام تجاه رحمهم، فالاوفق في غير الأموال والنكاح بين الوجوه هو مراعاة مباشرة الأرحام ونظارة الحاكم أو عدول المؤمنين، وقد تقدم ان الحضانة من حق الارحام بحسب الطبقات كما ذهب اليه المشهور أو الأكثر.
وهو مما يشير الى ان المستثنى من ولاية الارحام بعضهم ببعض هي في أموال الصغير والقاصر ونكاحه، ويعضد ذلك أيضاً ذهاب المشهور في تجهيز الميت الى ولاية طبقات ذوي الأوحام لرعاية شؤونه.
ومما يدل على عدم استقلال الأرحام في الولاية على القاصرين من الأرحام ما ورد في قسمة الميراث بين الكبار والصغار، أنه مع عدم الحاكم الشرعي يقوم الثقة العادل مقامه، كما في موثق سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعُقَد [١] كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا [٢] بأس.
وقد تقدم صحيح علي بن رئاب وغيره [٣].
نعم في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال: يأكل منه، فأما الام فلاتأكل منه الا
[١] العقد جمع عقدة وهي البستان.
[٢] وسائل الشيعة (آل البيت) ج ٢٦، أبواب موجبات الإرث، الباب ٤ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة (آل البيت) ج ١٩، أبواب الوصايا احاديث، الباب ٨٨، ج ١٧- ابواب عقد البيع احاديث الباب ١٦.