بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٠ - حكم خروج الزوجة من البيت
بغير اذن زوجها [١].
وعن السكوني عن جعفر عن أبيه: «وايما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلانفقة لها حتى ترجع» [٢].
الحق الثاني: حق الطاعة للزوج:
والمعروف لدى متأخري العصر وكذا ظاهر الحلبي في الكافي، وكذا الشهيد في المسالك، وابن زهرة في الغنيه والشهيد في اللمعة والمحقق في الشرايع ان المقدار اللازم من طاعة الزوجة للزوج انماهو في حقوقه الواجبة، كحق الاستمتاع، والتمكين، وان لاتُسيء العشرة معه والاخلاق، قال المفيد في أحكام النساء «وعلى المرأة أن تطيع زوجها وان لا تعصيه الا فيما حذره الله تعالى» [٣].
والأظهر من الادلة ان الطاعة اللازمة أوسع عن ذلك فضلا عن المستحبة، لابمعنى ثبوت حقوق خاصة للزوج غير المنصوص عليها بالخصوص، بل بمعنى ان زمام التدبير معيشة الزوجين، وبيت الزوجية والاسرة هو بيد الزوج وولايته كما هو الحال في الاب والاولاد، فانّ ولايته عليهم وان كانت اشد قبل البلوغ منها بعد البلوغ، الا انّ في الموضوعات المعيشية المشتركة فانّ ولاية الأب مقدّمة على ولاية الاولاد كتزويج الحفيد الصغير، نظير ما في قوله تعالى: وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
[١] أبواب مقدمات النكاح، الباب ١١٧ ح ٧.
[٢] أبواب نكاح العبيد والاماء، باب ٣٦ ح ٤.
[٣] أحكام النساء: ص ٣٨.