بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٧ - المبحث الثالث تنبيهات
صلة رحمها [١].
وكذا ماورد ان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة [٢]، وأنها لاتستشار [٣] وأنها لا تملك من الامر ما يتجاوز نفسها [٤]، وأنها كاليتيم في الضعف [٥].
وغيرها من الادلة الواردة في عدم ولاية المرأة، ومن ثمّ ذهب الاصحاب في تجهيز الميت إلى تقديم ولاية الرجال من الارحام على النساء، ولايخفى انّ هذه الادلة ليست حاجبة للام عن الولاية فقط، بل هي تحجب عموم الاناث من ذوي الأرحام.
نعم ما تقدم من الادلة في صدر التنبيه وفي المسائل المشار إليها من أحكام الأولاد يفيد ان كفالة الولد هي في حجر أمه مع عدم الاب الى بلوغه، كما انه تقدم انّ الحجر والكفالة للارحام ثابتة كما في الخالة وغيرها مع عدم الطبقة الاولى.
التنبيه الثالث: وصي الاب والجد مع الام، والمعروف لديهم تقدم الوصي من قبل الاب والجد على الام، لكن قد تقدم مفصلًا بيان مفاد صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد، فألقته على خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي، فقال: لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من
[١] أبواب النذر، باب ١٥ ح ١.
[٢] باب مقدمات النكاح، باب ٨٧.
[٣] أبواب مقدمات النكاح، باب ٩٦.
[٤] باب مقدمات النكاح، باب ٨٧.
[٥] باب مقدمات النكاح، باب ٨٦ و ٨٨ و ٩٠.