بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٠ - المبحث الثالث تنبيهات
وقال في موضع آخر [١] من المبسوط: الذي له الاجبار على النكاح الاب والجدّ مع وجود الاب وإن علا وليس لغيرهما ذلك من سائر العصوبات الذين يرثون المال.
وقال في النهاية [٢]: ومتى عقد على صبية لم تبلغ غير الاب أو الجد مع وجود الاب كان لها الخيار، اذا بلغت سواء كان ذلك العاقد جد- مع عدم الاب- أو الاخ أو العم أو الام.
وفي الحدائق عن الدروس عن ابن الجنيد ان للأم الرشيدة الولاية بعد الأب، ثم ردّه بأنه شاذ.
ويستدل لولاية ذوي الأرحام بعموم قوله تعالى: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ لكن قد عرفت في التنبيه الثاني ان المرأة من اولي الأرحام محجوبة عن الولاية بما دلّ على حجب عموم المرأة عن الولاية، فتخصص تلك الادلة عموم ولاية أُولُوا الْأَرْحامِ، وأماالروايات فهي على طائفتين:
الطائفة المثبتة: ما يستدل لثبوت ولاية ذوي الأرحام بجملة من الروايات:
١) صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة انكحها اخوها رجلا، ثم انكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو اخ لها صغير، فدخل بها، فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الأول الشهود فالحقها بالاول وجعل لها الصداقين جميعاً، ومنع زوجها
[١] المبسوط: ج ٣ ص ٣٩١.
[٢] النهاية: ج ٢ ص ٣١٦.