بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢١ - المبحث الثالث تنبيهات
الذي حقّت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه [١].
وعن الشيخ حملها على كون عقد عليها برضاها، لاسيما بعد كون مورد الرواية في المرأة لا في الجارية.
٢) والصحيح الى ابن مسكان عن وليد بياع الاسفاط قال: سئل أبو عبدالله (ع) وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوّجها الاكبر بالكوفة، وزوّجها الاصغر بأرض اخرى قال: الاوّل بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز [٢].
وعن الشيخ حملها على جعل الجارية أمرها الى أخويها معاً فالأوّل اولى بالعقد مالم يدخل الذي عقد عليه الاخ الصغير.
٣) صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الذي بيده عقدة النكاح قال: هو الاب والاخ والموصى إليه والذي يجوز امره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري قال: فأي هولاء عفى فعفوه جائز في المهر اذا عفا عنه [٣].
ونظيرهما معتبرة أبي بصير [٤] وعن المسالك اتفق الاصحاب ان الذي بيده عقدة النكاح له ان يعفو عن المهر في الجملة واختلفوا فيه من هو، فذهب أصحابنا وجماعة من العامة الى انه ولي المرأة كالأب والجدّ له،
[١] أبواب عقد النكاح باب ٧ ح ٢.
[٢] أبواب عقد النكاح، باب ٧ ح ٤.
[٣] أبواب عقد النكاح، باب ٨ ح ٥، والتهذيب: ج ٧ ص ٤٧٤ ح ١٩٤٦.
[٤] أبواب عقد النكاح، باب ٨ ح ٤.