بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٠ - المبحث الثالث تنبيهات
الوجه الثالث: ماورد في النكاح [١] من تقديم ولاية الجد على ولاية الاب عند عقدهما على البنت وان الجدّ اولى بنكاحها، بل في مصحح عبيد بن زرارة تعليل تقديم ولاية الجد على الاب بخطاب النبي (ص) انت ومالك لابيك [٢]،
وفي مصحح علي بن جعفر «لانها (الجارية) واباها للجدّ» [٣].
وهذا المفاد دال على انّ منشأ جعل ولاية الجد في باب النكاح وتقديمها على ولاية الأب هو الجعل التكويني الالهي من كون الولد موهوب للاب.
الوجه الرابع: ماورد في متفرقات الأبواب كصحيح سعيد بن يسار عن أبي عبدالله (ع) من قوله (ع): اذا كان الجدّ هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه [٤] الحديث.
وما ورد في ولاء العتق ان ولاء الولد لمن اعتق الاب الشامل للجد [٥].
وعلى ضوء ذلك يتبين ان الجدّ وان كان من طبقة متأخرة على الاب الا انه يستوي مع الاب في ولاية القيمومة على الولد، ولايبعد أن يكون عنوان الاب الوارد في روايات الحضانة شامل للجدّ.
[١] أبواب عقد النكاح باب ١١ وباب ١٤.
[٢] أبواب عقد النكاح باب ١١ ح ٥.
[٣] أبواب عقد النكاح، باب ١١ ح ٨.
[٤] أبواب الوصايا، باب ١٨ ح ٥.
[٥] أبواب العتق، باب ٣٨.