بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١١ - المبحث الثالث تنبيهات
نعم على تفسير حق الحضانة للاب بغير القيمومة بل بالمعنى الثابت للام وهو الكفالة والحجر فتكون رتبة الجد بعد فقد الابوين كما صرح به في الشرائع وابن ادريس والفاضل وغيرهم.
وفي المقنعة: وان مات الاب قامت الام مقامه في كفالة الولد، فان لم تكن لهام وكان له اب الأب قام مقامه في ذلك، فان لم يكن له اب ولا ام كانت الام التي هي الجدة أحق به من البعداء.
وفي التذكرة في باب الوصية: الوصية بالولاية انما تصح من الأب والجد للاب وان علا ولا ولاية لغيرهم من اخ أو عم أو خال أو جد لأم لان هؤلاء لايكون امر الاطفال إليهم فكيف تَثبت لهم ولاية، فان الوصي نائب عن الموصي، فاذا كان الموصي لا ولاية له فالموصى إليه اولى بذلك، وأمّا الام فلا ولاية لها عندنا أيضاً لانّه لامدخل لها في ولاية النكاح فلا تلي المال كالعبد.
وقال في القواعد: ولايجوز له (الأب) نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد للاب، بل الولاية للجد، وفي بطلانها مطلقا اشكال.
وقريب من عبارة التذكرة ما في الشرائع في باب الوصية.
وقال في كشف اللثام: انكر ابن ادريس ثبوت الحضانة لغير الابوين والجد للاب وهو قوي للاصل وخلو النصوص عندنا عن غير الابوين واما الجد للاب فله الولاية بالاصالة، وشدّد عليه النكير في المختلف وقال: ان الحاجة ماسة الى تربيته وحضانته فلو لم يكن القريب اولى بكفالته لزم تضييعه وولاية الجد للاب في المال لايستلزم اولويته في الحضانة فانّه لو