بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٣ - المبحث الثالث تنبيهات
اولى، وانما كانت الام اولى منه بالنص فمع عدمها وعدم من هو اولى منه تثبت الولاية).
أقول: وما ذكره يردّ اشكال المختلف على ابن ادريس من ان لازم الاستدلال بولاية الجد لحضانته تقديمه على حضانة الام.
وقال في الرياض: فان فقد الابوان فقيل ان الحضانة لابي الأب لانّه اب في الجملة فيكون اولى من غيره من الاقارب، ولانّه اولى بالمال، فيكون اولى بالحضانة، وبهذا جزم في القواعد، ثم اشكل بما مرّ في المختلف وقد عرفت اندفاعه. وقد تقدم في صدر البحث نقل جملة من الأقوال الدالة على عموم ولاية اولوا الأرحام في مطلق شؤون الرحم القاصر في الأبواب الفقهية.
هذا ولاسيما وان ولاية التأديب خاصة بالاب والجد دون الام كما مرّ وسيأتي، أي ليست داخلة في الحضانة وكفالة الحَجر، فما مرّ من كلام المختلف وغيره من تخصيص ولاية الجد بالمال في غير محله.
هذا وقد تقرر في مسائل أحكام الأولاد ولاية الاب على تأديب وتربية الولد، ومما مرّ هنا انّ عنوان الاب شامل للجدّ، وأنّ ولاية الجد ليست منحصرة بولاية المال، بل هي شاملة للولاية على النفس وشؤونها كالتربية والتأديب والحفظ والتعليم واستيفاء الحقوق والنكاح، وان ذلك باطلاق عنوان الاب الوارد في الروايات من دون الحاجة الى التمسك بالأولوية، ومن ثم يندفع الاشكال في كلام المختلف وغيره من انّ ولاية الجد على المال لاتستلزم الولاية على بقيه شؤون الصبي.
ويتحصل من ذلك ان ولاية الجد قرينة ولاية الاب على الصبي