مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٦٥ - (الثاني) أربعون
(الأمر السادس) ظاهر النص و الفتوى اعتبار كون الواحدة الزائدة في النصاب الثاني عشر على المأة و العشرين واحدة تامة، فلو زاد على المأة و العشرين جزء من بعير بحيث ينقص عن الواحد لم يتحقق به النصاب و لم يتغير به الفرض إجماعا كما في محكي التذكرة، و لا نعلم فيه خلافا الا من الإصطخري الذي من العامة كما عن المنتهى، فما عن بعض العامة من تغيير الفرض به واضح الفساد.
(الأمر السابع) هل الواحدة الزائدة على المأة و العشرين جزء من النصاب كما عن نهاية العلامة، و اختاره في الجواهر أيضا كما عن جماعة منهم المحقق و الشهيد الثانيين، بل قيل انه المشهور، أو شرط له وجهان: من حيث اعتبارها في النصاب الثاني عشر نصا و فتوى، و: من ان إيجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرج الواحدة عنه فيكون شرطا لا جزء، و الأقوى هو الأول، لظهور النص و الفتوى في كونها جزء في هذا النصاب أعني الثاني عشر كغيره من النصب، فكما أن الواحدة مثلا جزء من نصاب الحادي عشر و هو الواحدة و التسعون فكذا في النصاب الثاني عشر، و اما ان إيجاب بنت لبون في كل أربعين يخرج الواحدة عن النصاب ففيه ان ذلك من اللوازم الأعم، إذ على الجزئية أيضا يمكن إيجابها في كل أربعين كما لا يخفى، قالوا و يترتب على الجزئية انه لو تلفت الواحدة بعد الحول و قبل إمكان الأداء يسقط من الواجب جزء من مأة و إحدى و عشرين جزء ان كانت جزء بخلافه على الشرطية فإنه لا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شيء كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها الى ان تبلغ تسعة عشر فينتهي العدد الى مأة و أربعين، و لا يخفى ان صحة ما فرعوا من الثمرة متوقف على تعلق الزكاة بما عدا العفو على نحو الكلي في المعين، و فيه بحث سيجيء الكلام فيه، هذا تمام الكلام في نصب الإبل و الأمور المتعلقة بها.
[و اما في البقر فنصابان]
و اما في البقر فنصابان
[ (الأول) ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة]
(الأول) ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة و هو ما دخل في السنة الثانية
[ (الثاني) أربعون]
(الثاني) أربعون و فيها مسنة و هي الداخلة في السنة الثالثة و فيما زاد يتخير بين عد ثلاثين و يعطى تبيعا أو تبيعة و أربعين أربعين و يعطى مسنة.