مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٦١ - مسألة ١٢ لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين
كون ما عدا الليلتين واجبا بالنذر، و كون الاعتكاف في الليلتين واجبا لتوقف المنذور عليه، فيجب ضم اعتكافهما إليه.
[مسألة ١١ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد]
مسألة ١١ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأولى جزء من الشهر.
الغرض من ذكر هذه المسألة هو بيان الفرق بين ما إذا كان المنذور عنوان ثلاثة أيام، أو عنوان الشهر، بعدم دخول الليلة الاولى في الأول، و دخولها في الأخير، و ذلك لخروجها عما يصدق عليه الأيام الثلاثة، و لأجل ذلك قلنا بعدم دخولها في أقل ما يعتبر في الاعتكاف من العدد، و دخولها فيما يصدق عليه الشهر إذا الشهر عبارة عن ابتداء الليلة الأولى التي يطلع فيها القمر إلى أول ليلة يرى فيها القمر في شهر بعده، فالليلة داخلة في الشهر، فتدخل في المنذور، و خارجة عن الأيام الثلاثة فلا يتعلق بها.
و لا يتوقف تحقق المنذور على اعتكافها لكي يجب اعتكافها مقدمة لتحقق المنذور.
[مسألة ١٢ لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين]
مسألة ١٢ لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و ان كان ناقصا، و لو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما.
لو نذر اعتكاف شهر معين أو غير معين يجزيه ما بين الهلالين، سواء كان تاما، أو ناقصا، اما في المعين فظاهر، حيث ان المنذور هو اعتكاف شهر رجب مثلا أو اعتكاف هذا الشهر، و اما في غير المعين فلانسباق الشهر الهلالي منه، و في الاجتزاء منه بالشهر العددي أعني ثلاثين يوما من غير الشهر الهلالي وجهان: من صدق الامتثال بكل منهما عرفا: و من الانصراف إلى الهلالي دون العددي، و لعل الأخير أظهر، و لو كان مراده الشهر العددي يتعين عليه ثلاثون يوما، و ذلك لانصراف مقدار الشهر الى الشهر الكامل و هو ثلاثون، و لو شرع في الأول الشهر الهلالي و كان ناقصا وجب تكميله بيوم أخر من الشهر الذي بعده حتى يتم ثلاثون.