مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٥٥ - مسألة ١٥ إذا قال رب المال لم يحل على مالي الحول
[مسألة ١٥ إذا قال رب المال لم يحل على مالي الحول]
مسألة ١٥ إذا قال رب المال لم يحل على مالي الحول يسمع منه بلا بينة و لا يمين و كذا لو ادعى الإخراج أو قال تلف منى ما أوجب النقص عن النصاب.
أو قال اختل بعض الشرائط في أثناء الحول أو نحو ذلك، بل و لو قال إجمالا لا حق بالفعل على في مالي قبل منه جميع ذلك ما لم يعلم كذبه بلا خلاف فيه منا، كما في الجواهر نسبة اعترافه في الجملة إلى البعض، و يدل عليه الأصل في بعض موارده مثل مورد دعوى عدم حلول الحول، أو دعوى الإجمالي عدم الحق الفعلي على المال، و كون الإخراج حقا له كما هو حق عليه، و كونه مما لا يعلم الا من قبله لعدم انحصار المستحق حتى يستعلم منه، و جواز احتساب الزكاة من الدين أو غيره مما يتعذر الاشهاد عليه، و لأنه عبادة يقبل قوله في أدائها، و قول أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر بريد بن معاوية و فيه قال عليه السّلام لمصدقه ثم قل لهم يا عباد اللّه أرسلني إليكم ولي اللّه لأخذ منكم حق اللّه في أموالكم فهل للّه في أموالكم من حق فتؤده الى وليه فان قال لك قائل لا فلا تراجعه فان أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير ان تخيفه أو تعده الا خيرا.
(الحديث)، و في معناه أخر، و تدل تلك الاخبار على عدم الحاجة الى البينة أو اليمين أيضا مضافا الى ان ولاية إخراج الزكاة و تبديلها بالقيمة و صرفها الى مستحقيها و تخصيصها ببعض المستحقين دون بعض بيد المالك و ليس لأحد معارضته في شيء من ذلك، و لا لهذا الحق مستحق خاص كي يعارض مع المالك في شيء من ذلك، و يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يطالب منه اليمين أو البينة، هذا و لكن عن الدروس التفصيل بين تصديقه في دعوى عدم الحول و بين تصديقه في دعوى التلف