مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٤٥ - مسألة ١ يستحب للولي الشرعي
الأحوط الإخراج.
[السادس النصاب]
السادس النصاب.
و هو أيضا من شرائط العامة الجارية في تمام الأجناس الزكوية.
كما سيأتي تفصيله.
[مسائل]
[مسألة ١ يستحب للولي الشرعي]
مسألة ١ يستحب للولي الشرعي.
و هم الطبقات السنة على مراتبهم.
إخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيما كان أولا، ذكرا كان أو أنثى.
و عن جماعة كالشيخين و أتباعهما وجوبها في غلاته و مواشيه لصحيح زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر و الصادق عليهما السلام: ليس على مال اليتيم في العين و المال الصامت شيء، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة، و هو ان كان أخص من المدعى لتعرضه لغلات اليتيم دون مطلق الطفل و دون مواشيه الا انه يثبت العموم في مطلق الطفل بعدم القول بالفصل، و في المواشي بإطلاق خطابات الوضع مع إمكان التمسك بمفهوم حصر النفي عن العين، و المال الصامت الدال على الثبوت في المواشي. و الأقوى عدم الوجوب لإطلاق النصوص المتكاثرة الواردة في نفى الزكاة عن مال اليتيم الشامل بإطلاقها لغلاته و مواشيه، و خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام ليس على مال اليتيم زكاة و ليس عليه صلاة و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع زكاة، و صحيح زرارة و ابن مسلم موهون باعراض المشهور من القدماء إذ الشهرة القدمائية انعقدت على عدم الوجوب و هي المدار على التوهين و التوثيق عند العمل و الاعراض كما حقق في الأصول، فلم يثبت حجيته بعد كون المدار في الحجية على الخبر الموثوق الصدور كما ثبت في محله، و لو سلم حجيته في نفسه لكونه صحيحا بناء على كون العبرة في الحجية على الخبر الصحيح و لو كان معرضا عنه فهو ساقط بالتعارض مع خبر ابى بصير المتقدم، لموافقته مع جمهور العامة مع انه كما عرفت أخص من المدعى، و إتمام المدعى