مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٢٨ - الشرط الرابع مضى الحول عليها جامعة للشرائط
الخبر على الوجه الحقيقة الشرعية مع تمامية فقه الخبر بأحد الوجهين الأخيرين مع ما في الحقيقة الشرعية من البعد في نفسها و ان الأصل عدمها عند الشك فيها.
(الوجه الثاني) ان يكون استعمال الحول في الخبر في الأحد عشر على وجه المجاز المرسل بان استعمل لفظ الحول الموضوع في اثنى عشر شهرا كاملا في تمام الأحد عشر شهرا بعلاقة الكل و الجزء على نحو المجاز في الكلمة، فتكون اللام الداخلة على الحول في قوله عليه السّلام: فإذا دخل الشهر الثاني فقد حال عليه الحول حينئذ للعهد، و معناه ان الحول الذي اعتبره الشارع في باب الزكاة قد حال بمضي أحد عشر شهرا، فتدل بالالتزام على ان للحول في باب الزكاة معنى شرعيا و هو احد عشر شهرا فيرجع الى الوجه الأول، غاية الأمر ان مبنى الوجه الأول هو دعوى كون استعمال الحول في المعنى الشرعي على وجه الحقيقة الشرعية، و يكون الاستعمال على الوجه الثاني مجازيا لكن المعنى واحد في الوجهين و هو المعنى الشرعي، و هذا الوجه أيضا بعيد في نفسه و مخالف مع المنساق من الخبر حيث ان الظاهر منه سئوالا و جوابا في جميع فقراته ليس الا استعمال الحول في معناه الحقيقي و مناف مع ما في صدر هذا الخبر من تنظير من ذهب ماله بعد دخول الشهر الثاني عشر فرارا من التكليف بالزكاة بمن أفطر في شهر رمضان أول النهار ثم سافر أخره في انه لا يجديه ذلك في الفرار عن الكفارة، بعكس ما لو ذهب ما له قبل ان يدخل الشهر الثاني فإنه بمنزلة من سافر ثم أفطر فإنه بعد التأمل فيه يظهر على ان المقصود بقوله فقد حال الحول ليس انقضاء نفس الحول حقيقة حتى يكون على وجه استعمال الحول في الأحد عشر شهرا اما حقيقة على وجه الحقيقة الشرعية، أو مجازا على نحو المجاز في الكلمة، بل المستفاد منه هو التجوز في انقضاء الحول الحقيقي و هو (الوجه الثالث) و حاصله ان يكون التجوز في الإسناد لا في الكلمة، فتكون كلمة الحول في قوله عليه السّلام فقد حال عليه الحول مستعملا في معنا الحقيقي، و يكون المجاز في اسناد الحول اليه عند دخول الشهر الثاني عشر بتنزيل التلبس به منزلة تمامه