مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٤٣ - النصاب(السادس) ست و عشرون
صوري و الا فهو مختلف الحقيقة إذ مرجع ذلك الى قصر القدرة انتهى، إذا عرفت ما نقلناه يتبين لك وجه ما ذكره المصنف (قده) في هذه المسألة إلى أخر عبارته من غير حاجة الى التطبيق.
[فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة،
[و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا الى ما مر من الشرائط العامة أمور]
و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا الى ما مر من الشرائط العامة أمور،
[الأول النصاب]
الأول النصاب
[و هو في الإبل اثنى عشر نصابا]
و هو في الإبل اثنى عشر نصابا.
و لا تجب الزكاة قبل النصاب إجماعا بل في الجواهر ضرورة من المذهب ان لم يكن من الدين.
[النصاب الأول خمس]
(الأول) خمس و فيها شاة
[النصاب (الثاني) عشر]
(الثاني) عشر و فيها شاتان،
[النصاب (الثالث) خمسة عشر]
(الثالث) خمسة عشر و فيها ثلاث شياه،
[ (الرابع) العشرون]
(الرابع) العشرون و فيها اربع شياه،
[ (الخامس) خمس و عشرون]
(الخامس) خمس و عشرون و فيها خمس شياه
بلا خلاف في ذلك لا في كل خمس نصابا و لا في وجوب شاة في كل خمسة الى عشرين حتى يكون في عشرين اربع شياه و ان وقع الخلاف في فريضة النصاب الخامس و هو خمس و عشرين كما ستعرف، و في الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه و النصوص ان لم تكن متواترة فيه فمستفيضة.
[النصاب (السادس) ست و عشرون]
(السادس) ست و عشرون و فيها بنت مخاض و هي الداخلة في السنة الثانية.
كون ست و عشرين هو النصاب السادس هو المشهور المعروف و لم يحك الخلاف فيه عن أحد إلا عن ابني عقيل و الجنيد، فإنهما أسقطاه و أوجبا بنت المخاض في خمس و عشرين الى ست و ثلاثين و هو قول الجمهور من العامة مع زيادة ابن الجنيد