مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٨٩ - مسألة ٤ إذا كان مال المالك الواحد متفرقا
و ذلك واضح بعد صدق الاسم في الكل.
[مسألة ٣ في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب]
مسألة ٣ في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم و ان بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط و إذا كان المجموع نصابا و كان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم.
قد تقدمت هذه المسألة في مسألة السابعة من الفصل المتقدم و لم يكن حاجة الى إعادتها في المقام و لعل النكتة في تكرارها ان ذكرها في الفصل المتقدم كان من جهة بيان عدم اعتبار اتحاد المالك في الوجوب، بل تجب الزكاة و لو في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل شريك الى النصاب و تحت شرائط الوجوب و في المقام لأجل بيان عدم اعتبار تميز المال في تحقق النصاب كما لا يخفى.
[مسألة ٤ إذا كان مال المالك الواحد متفرقا]
مسألة ٤ إذا كان مال المالك الواحد متفرقا و لو متباعدا يلاحظ المجموع فإذا كان بقدر النصاب وجبت و لا يلاحظ كل واحد على حدة.
و في الجواهر بلا خلاف بيننا بل الإجماع بقسميه عليه، و عن التذكرة لا فرق في ذلك بين ان يكون بين المالين مسافة القصر أو لا عند علمائنا اجمع، و كأنه أشار (قده) بذلك الى خلاف العامة فيه و يدل عليه بعد الإجماع إطلاق الاخبار مثل قوله عليه السّلام في أربعين شاة شاة فإنه يتناول الشياة المجتمعة و المتفرقة كان التباعد بينها بقدر مسافة القصر أو أزيد أو أقل، و اما ما تقدم في ذيل صحيحة محمد بن قيس من قوله عليه السّلام و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق فقد تقدم انه مطروح أو يأول بإرادة الاجتماع و الافتراق في المالك لا المكان، أو بإرادة النهي عن الفرق و الجمع بمعنى ان لا ينقل بعض الشياة أو أهلها من منزل الى منزل أخر بل يزكيها في أماكنها و ان كان الحمل الأخير لا يخلو عن بعد.