مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤١٣ - مسألة ٨ لا فرق بين الصحيح و المريض و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه
الشركة على القول بها، و اما القول الرابع أعني الأخذ من كل صنف نصف الفرض فقد احتمله الشهيد (قده) في زكاة البقر، و قال ما حاصله يحتمل ان يجب في كل صنف نصف تبيع مثلا أو قيمته، فإذا كان ثلاثون خمسة عشر منها من الجاموس، و خمسة عشر منها من البقر يجب نصف تبيع من الجاموس، و نصف تبيع من البقر، ثم رده بأنه مستلزم للتنقيص، ثم قال نعم لو لم تؤد إلى التنقيص كان حسنا كما لو كان عنده من كل نوع نصاب انتهى. و فيه انه مع فرض صدق اسم الفريضة على كل واحد من الصنفين يتعين تخيير المالك في إخراج كل واحد منهما، و لا ينتهي الأمر إلى الأخذ بقسط كل صنف حتى يورد عليه باستلزامه التنقيص، و يحكم بحسنه فيما لا يستلزمه، و بالجملة فالأقوى هو القول بالتخيير في جميع الصور.
[مسألة ٨ لا فرق بين الصحيح و المريض و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه]
مسألة ٨ لا فرق بين الصحيح و المريض و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض، و كذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و لو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها.
في هذه المسألة أيضا أمور (الأول) لا فرق في العد من النصاب في الأنعام الثلاث بين الصحيح و المريض و المعيب و الشاب و الهرم بلا خلاف بين أهل العلم في شيء من ذلك، لإطلاق الاسم، و لتناوله الجميع، نعم قد يقع الخلاف في شيء أخر و هو عد الأكولة و فحل الضراب من النصاب، فعن المحقق في النافع، و الشهيد في اللمعة و عن الروضة و الحدائق عدم عد الأكولة اى السمينة المعدة للأكل و فحل الضراب، فلو كانت له أربعين شاة إحداهن أكولة أو فحل الضراب لم تجب الزكاة، و